يوميات المرفأ

الضحايا والتعويض


كلّ ضرر يستوجب التعويض. تبحث هذه الورقة في معنى «الضحية» و«التعويض» في القانون الدولي، وفي القانون اللبناني الذي لا يحدّد بوضوح من هو الضحية ومن يحقّ له التعويض، وتقارن ذلك بتجارب دول أخرى، منها كارثة أبرفان في ويلز عام 1966.

ثم تنتقل إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت: قرار الهيئة العليا للإغاثة بمنح 30 مليون ليرة لورثة كل ضحية وما شابه من ثغرات، والقانون رقم 196/2020 الذي عامل الضحايا المدنيين معاملة شهداء الجيش، لكنه أغفل المتضررين نفسياً والضحايا الأجانب، وبقي حبراً على ورق منذ صدوره.

وتخلص إلى أنّ التعويض حقّ للضحايا وليس رشوة لإسكاتهم، وأنه يكون مادياً ومعنوياً: نُصُب تذكارية، وتسمية شوارع، والحفاظ على الأماكن، ومتاحف، واعتذار علني.

هل تودّ قراءة المقال كاملاً؟

ملف PDF · 1.4 م.ب

→ كل المقالات
العربية